الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

إحداها: أن يكون ذكرا، وإن صلت امرأة بنساء مثلها فلا بأس.

الثاني: أن يكون بالغا.

الثالث: أن يكون حرا، وإن صلى عبد بعبد جاز، وقيل: لا بأس بإمامة العبد.

الرابع: أن يكون من أهل التوحيد، وكذلك قيل: لا تجوز إمامة الفاجر من أهل التوحيد والعمل على القول الأول إذا لم يأت في الصلاة ما ينقضها.

الخامس: العقل.

السادس: أن يكون فصيحا بالعربية.

السابع: أن يكون بليغا، فإن صلى أخرس بأخرس مثله جاز.

الثامن: أن يكون حافظا لفاتحة الكتاب وآية غيرها.

التاسع: أن يكون عارفا بأركان الصلاة وسننها التي لا تجوز تركها عمدا علة ترتيبها.

العاشر: أن يكون مستطيعا للقيام والقعود والركوع والسجود، فإن صلى مومئ بمومئ مثله جاز.