الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠إحداها: أن يكون ذكرا، وإن صلت امرأة بنساء مثلها فلا بأس.
الثاني: أن يكون بالغا.
الثالث: أن يكون حرا، وإن صلى عبد بعبد جاز، وقيل: لا بأس بإمامة العبد.
الرابع: أن يكون من أهل التوحيد، وكذلك قيل: لا تجوز إمامة الفاجر من أهل التوحيد والعمل على القول الأول إذا لم يأت في الصلاة ما ينقضها.
الخامس: العقل.
السادس: أن يكون فصيحا بالعربية.
السابع: أن يكون بليغا، فإن صلى أخرس بأخرس مثله جاز.
الثامن: أن يكون حافظا لفاتحة الكتاب وآية غيرها.
التاسع: أن يكون عارفا بأركان الصلاة وسننها التي لا تجوز تركها عمدا علة ترتيبها.
العاشر: أن يكون مستطيعا للقيام والقعود والركوع والسجود، فإن صلى مومئ بمومئ مثله جاز.
٢٠٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.