الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢منهم من قال: يجزيه أن يصلي بتوجيه الفريضة.
ومنهم من قال: لا يجزيه ذلك.
قلت له: فيمن يصلي قيام شهر رمضان، ثم يقوم يوجه لكل ترويحة، هل على من خلفه أن يوجه أم لا؟
قال: معنى أيهم لا يكونون تبعا له في هذا فإن شاءوا وجهوا، وإن شاءوا صلوا بالتوجيه الأول ما لم يدبر أحدهم بالقبلة أو يخرج من معنى الصلاة.
ومن جواب موسى بن علي رحمه الله: وعن الذي يصلي بقوم في شهر رمضان، فلما قضى الفريضة قام يصلي بلا توجيه؟.
فإنه يجتزي بالتوجيه الأول إن شاء الله.
*مسألة:
وعن الذي يصلي القيام في شهر رمضان ما يلزمه يوجه لكل شفع أم لا؟
فقد قيل في ذلك باختلاف، والذي كان يأخذ به أبو عبد الله أنه كان يوجه إذا ابتدأ النافلة، ثم كل ما صلى ركعتين وسلم قام، فإذا استوى قائما كبر واجتزأ بالتوجيه الأول واستعاذ، كان أماما أو غير إمام.
٢٤٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.