الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

قال: معنى أنه يختلف في ذلك.

*مسألة:

وسألته عمن يصلي قيام شهر رمضان، هل يجزيه أن يصلي كل صلاة بتوجيه واحد؟

قال: معنى أنه قيل يجزيه ذلك اعتقده لجميع ما يصلي في ذلك الوقت ما لم يدبر بالقبلة أو يتكلم بكلام ليس من الصلاة، ولا ما يشبه ذلك من الدعاء.

قلت له: فإن لم يعتقد ذلك لجميع ما يصلي هل يجزيه ذلك؟

قال: أرجوا مار كان في موقفه ما لم يدبر بالقبلة، وتخرج من حد الصلاة بالكلام.

قلت له: فهل يجوز أن يصلي قيام شهر رمضان بتوجيه الفريضة؟

قال: معنى أنه قد قيل يجزيه ذلك إذا كان بعد في مقامه ما لم يدبر بالقبلة، ويخرج من حد الصلاة بكلام وبعمل.

قلت له: فهل يجزيه أن يصلي الوتر بتوجيه الفريضة؟

قال: معنى أنه قد قيل: يجزيه ذلك.

وقال من قال: لا يجزيه ذلك، وكذلك قيل: في قيام شهر رمضان باختلاف: