الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

فقال: يقوم الذين خلفه فيزيدون ركعة ثم يسلمون إذا لم ينتبه لذلك فيقوم بهم.

*مسألة:

والقيام في شهر رمضان بعد العشاء الآخرة من الستة وليس بشيء معروف إلا ما فتح الله، ويصلون جماعة، وإن كان الإمام لا يحفظ القرآن فقرأ في مصحف فلا بأس، وإن حفظ من القرآن فردده فلا بأس وكل ذلك جائز.

*مسألة:

ومن حفظ القرآن، وليس بإمام فصلاته وحده وقيل أفضل له من صلاته مع الإمام وذلك في القيام.

قال غيره: وقد يوجد في الأثر أن صلاته مع الإمام أفضل من صلاته وحده، لفضل الجماعة ولا يستحب له أن يترك صلاة الجماعة في القيام، ولكن يصلي معهم ما فتح الله من المفروضة، ثم أن أحب أن يخرج يصلي وحده فحسن، وأن أتم معهم صلاة قيامهم ثم صلى وحده ولم يتول الجماعة كان أفضل، وذلك إذا لم يكن إماما، والله أعلم.

*مسالة:

ومن صلى بقوم صلاة العتمة جماعة في شهر رمضان ثم صلى بهم الوتر جماعة على أثر العتمة، ثم انصرف وقام بالقوم من بعده يصلون القيام؟