الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥فذلك جائز في شهر رمضان، ولا يجوز في غيره.
*مسألة:
ومن صلى ليلة العيد أو ليلة الجمعة أو ليالي العشر أو غير ذلك؟
فجائز وقيل: أن أبا حذيفة صلى بالناس ليلة الفطر في المعسكر.
*مسألة:
وبلغنا عن هاشم أن قوما من الملمين من أهل خراسان كانوا يقومون شهر رجب.
وقيل: ان المخلد بن الوليد قال: صليت بالوارث الإمام في مسجد ليلة التروية أو قال: ليلة عرفة.
وسئل سليمان بن عثمان عن ذلك قال: نعم وكل ليلة جمعة.
*مسألة:
وقيل: من أم الناس في رمضان فليأخذهم باليسر، فإن كان ثقيل القراءة فليختم بهم ختمة، وإن كانت قراءته بين القراءتين فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فمرتين.
وعن سعيد بن المسيب قال: إذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة فلا يقرأ في المصحف ويكرر ما معه.
٢٤٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.