الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥

فقال: عجلت علي يا أبا عبد الله

فقال ضمام: إنك برئت من رجل له عندي ولاية فبرئت منك، فلما تاب الرجل قبل ضمام توبته ورجع عن البراءة منه، فهذه آثار المسلمين فافهموها.

*مسألة:

وعن رجل كان يتولى الجبار، ثم رجع إلى دين المسلمين، ثم رجع إلى دين المسلمين، ثم رجع عن دين المسلمين فاعتذر بالشك و العدل.

قال أبوا المؤثر: الله أعلم لا أقدر على البراءة منه، وحالته معنا الوقوف إلى أن يبرأ من المسلمين أو يتولى من بريء منه المسلمون، فإذا فعل ذلك بريء منه.

*مسألة:

وعن رجل من أهل عمان يدين بدين المسلمين من أهل عمان، غير أنه يبرأ من موسى وراشد ويقول: أنه قد صحت البراءة منها، هل يجوز لي أن أتولاه على ذلك إذا وافقني على جميع ديني إلا فيهما سواء أم لا يجوز؟