الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥ومن انصرف إذا صلى فذلك له وإلا فحتى يدفن الميت، وقيل:
إن أراد أن ينصرف استأذن ولي الميت.
ويستحب أن يقل خلف الجنازة: لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت، وكل ذكر الله حسن، وأولي بالصلاة على الجنازة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب، وإن أوصى موصي أن يصلي عليه فلان: إن وليه أولى من الموصى، وقيل أن الوصي أولى.
ومن سبقته الجنازة صلى ما أدرك ولا بدل عليه، ومن خاف فوت الجنازة يتيمم ويصلي، ولو كان في القرية وفي ذلك اختلاف، وإن مر شيء يقطع الصلاة الفريضة على الجنازة لم يقطعها، وإن وصلى الإمام على الجنازة فكبر أربعة تكبيرات متواليات بلا قراءة ثم انصرف فليعيدوا الصلاة ما لم يدفن الميت.
وكذلك ما يكون من نحو هذا، وقيل يستحب أن يقوم الإمام على جنازة الرجل مما يلي الصدر، وعلى جنازة المرأة مما يل الرأس، أو ما قرب الرأس، وإن كبر الإمام ثلاثا ويتقل كبر خلفه الرابعة.
وإن اتفقت الجنازة قدم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، وكذلك في القبر يقدم الرجال، ثم الصبيان الذكران، ثم النساء الأحرار، ثم الصبيان من الإناث الأحرار، ثم الإماء الإناث، ثم الصبيان من الإماء، وقيل: