الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

الرابعة، ثم يسلم على من خلفه تسليمة خفيفة يصفح بها يمينا وشمالا لا يسمعها إلا من كان قربه.

وإن كان الميت لا ولاية له فالصلاة واحدة إلا الدعاء، فإذا استغفرت للمؤمنين والمؤمنات، دعوت لنفسك وكبرت الرابعة وسلمت، وإن شأت قلت بعد التكبيرة الثالثة:

الحمد لله الذي منه المبدأ، وإليه الرجعى، وله الحمد في الآخرة والأولى، والحمد لله الأولى والآخرة، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

الحمد لله الذي يميت الأحياء، ويحي الموتى، ويبعث من في القبور (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم تكبر الرابعة ثم تسلم.

*مسالة:

والمولود إذا ستهل صلى عليه واستهلاله أن تتبين حياته بصياح وغيره، والمرجوم إذا جاء تائبا صلى عليه، فإن رجم ولم تكن منه توبة لم يصلي عله، ومن كان له والد وولد مشرك فمات فلا يصلى عليه، ولا قم على قبره، وإذا أراد أن يمضي خلف الجنازة فلا بأس.