الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨وعن أبي عبد لله أنه تجوز أن تصلي على الجنازة امرأة بالنساء إذا لم يكن رجل كان الميت رجلا أو امرأة وتقوم وسطهن.
*مسألة:
ووجدت: فيمن وجد مقتولا أنه لا يصلي عليه حتى يعلم أنه من غير أهل الشرك.
وقال من قال: إذا كان من أمصار العرب من أهل الإسلام صلى عليه حتى يعلم أنه مشرك، ويعجبني هذا القول، وأما إذا كان في أرض الشرك لم يصل عليه حتى يعلم أنه مسلم.
*مسألة:
قال أبو سعيد رضي الله عنه: إن السقط التام الخلق إذا خرج ميتا اختلف في الصلاة عليه.
قلت له: وإذا لم يعرف خرج حيا أو ميتا؟
هذه المسألة قد تقدمت أول الباب.
وسألته عن المتيمم يصلي بالمتوضئ على الجنازة؟
قال: نعم.
وسئل عن قوم قبروا ميتا ولم يصلوا عليه؟
٢٨٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.