الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

وعن أبي عبد لله أنه تجوز أن تصلي على الجنازة امرأة بالنساء إذا لم يكن رجل كان الميت رجلا أو امرأة وتقوم وسطهن.

*مسألة:

ووجدت: فيمن وجد مقتولا أنه لا يصلي عليه حتى يعلم أنه من غير أهل الشرك.

وقال من قال: إذا كان من أمصار العرب من أهل الإسلام صلى عليه حتى يعلم أنه مشرك، ويعجبني هذا القول، وأما إذا كان في أرض الشرك لم يصل عليه حتى يعلم أنه مسلم.

*مسألة:

قال أبو سعيد رضي الله عنه: إن السقط التام الخلق إذا خرج ميتا اختلف في الصلاة عليه.

قلت له: وإذا لم يعرف خرج حيا أو ميتا؟

هذه المسألة قد تقدمت أول الباب.

وسألته عن المتيمم يصلي بالمتوضئ على الجنازة؟

قال: نعم.

وسئل عن قوم قبروا ميتا ولم يصلوا عليه؟