الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

وإن كان من شعبان كان تطوعا، فهذا رجل قدم عمله قبل نيته، والأعمال لا تجوز حتى يتقدمها النيات.

وفي حفظي عن الشيخ أبي مالك: أن صوم يوم الشك لا يجزي عمن صامه، ولو جاء الخبر بصحة دخول شهر رمضان في صدر النهار أو آخره، وإذا كان اعتقده على غير يقين في الابتداء، وقال ذلك كان قول أبي محمد بن عبد الله بن محبوب، والله أعلم.