الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦وقال من قال: يعذر بجهله.
*مسألة:
ومن أصبح يوم الشك على عقد الصيام فإن جاء الخبر أنه من شهر رمضان في ذلك اليوم اعتد به.
وقول: عليه بدل على كل حال، وإن لم يجئ الخبر في ذلك اليوم، وجاء من الغد، أو في الشهر أن ذلك اليوم كان من رمضان لم يعتد به، وكان عليه بدل، وإن صح الخبر بعد انقضاء الشهر أن ذلك اليوم الذي صامه على الشك كان من رمضان فأكثر القول أن لا بدل عليه وقول عليه البدل على كل حال.
وقال أبو سعيد في يوم الشك: إذا لم تصمه الناس حتى انقضى الشهر، ثم صح بعد انقضاء الشهر أنه منه، فقول: على من لم يصمه البدل، وقول: لا بدل عليه، وإن صح في شهر رمضان أنه منه فعليه صيامه، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قيل: فإن صح مع أهل البلد كلهم إلا واحدا يكون مخصوصا بعلمه، ويكون القول لكل قوم هلالهم أنه هم خاص في الواحد؟
قال: هكذا عندي.
*مسألة:
وقيل: من صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان فرضا،