الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥باب
في الحج والعمرة والمناسك
والمحصور وما يلزمه
وعن أبي سعيد: وعن القارن بالحج والعمرة يجزيه طواف واحد
وسعى واحد أو طوافان وسعيان؟
قال: معى
أنه يجزيه طواف واحد، وسعى واحد، عند دخول مكة لعمرته، ويكون على احرامه، فاذا قضى حجه وطاف وسعى لإزيارة طوافا واحدا وسعيا واحدا
قلت له: هل على المحرم الطواف اذا أراد الخروج الى ومنى،
وعرفات؟
قال: معى أنه قيل: عليه أن يطوف بالبيت اذا أراد الخروج الى عرفات ومنى • وهو معي طواف الوداع، لأن كل من خرج من الحرم الى الحل كان عليه أن يطوف، وهذا عندى طواف الصدور
ومن جواب منه آخر: وذكر رحمك الله فى الذي يبيت بمكة قبل أن يزدار بعد يوم النحر أهو مثل مبيته بعد أن يزدار أم بينهما فرق؟: قال: معى أنه اذا كان زيارة هذا المزدار ليلة ذلك قابلة يوم النحر، فقد قيل: ان نومه بمكة ونعاسه بها قبل الطواف وبعد الطواف يلزم الجزاء في ذلك سواء، وأحسب أن عليه ما قيل في الجزاء في هذا
دم
وعن الحطابين اذا خرجوا من مكة هل لهم أن يخرجوا من غير وداع، وكذلك اذا دخلوا مكة هل يدخلونها بغير احرام؟