الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

فمعى أنه قيل في الحطابين: ان لهم أن يدخلوا مكة بغير احرام.

وقال من قال: هم كغيرهم وليس لهم أن يدخلوها الا بالاحرام.

وقال من قال: ليس لهم أن يدخلوها من خلف المواقيت فهم كغيرهم، ولا يدخلونها الا باحرام، وان كان من دون المواقيت فلا احرام عليهم، كذلك الوداع يجرى فيه معنى الاختلاف والترخيص لكثرة دخولهم وخروجهم.

وسأل عن العج والثج ما هو؟

قال: معى يوجد عن ابن عباس أنه قال: أما العج فرفع الأصوات بالتلبية، وأما المثج فتجيج الدماء، وهو نحر الضحايا لأنه قال: أفضل

الحج العج والثج.

وسألته عن أقل الحجة ولم يفرضها من أين يخرج؟

قال: معى أقل ما ثبت الحجة لعله عن أقل الحجة عندى تخرج من عرفات فما فوق ذلك، فهو جائز ويسمى حجة، واذا لم يكن عرفة لعله ولا وقف بها في عرفات فليست بحجة، لأن من فاته وقوف عرفات فاته الحج، ولم يكن حاجا ومن وقف بعرفات محرما بالحج عشية عرفات بعد الزوال فقد ثبت له اسم الحج من الزوال الى أن تغرب الشمس وقف فى هذا الوقوف قليلا أو كثيرا، ولو قدر ما ثلاث تسبيحات قبل غروب الشمس

يسبح