الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

250

باب

في النذير والاعتكاف

وسئل أبو سعيد رضى الله عنه: عن رجل نذر أن يدخل نزوى، فدخل سمدا وسعال، هل يكون قد أوفى بنذره؟

قال: ان كان نوى أنه يدخل نزوى فهو ما نوى، وان كان قال مرسلا فقد أوفى بنذره •

وقال: لو أن رجلا حلف ونذر أن يدخل سمدا وسعال لم يجز عنه حتى يدخل سمدا وسعال، لأن سمدا وسعال من نزوى، ونزوى ليسها من سعد ولا من سعال.

وكذلك لو حلف أو نذر أن يدخل نزوى مرسلا بغير نية، فدخل

سمدا وسعال أجزاه ذلك.

وعن امرأة قالت يا مولاى يصطلح بنو فلان وهى تصوم من يومها أو من ساعتها الى القيظ، وهى عجوز فقيرة ضعيفة البدن قلت: ما عليها؟

فليس عليها شيء اذا لم تحنث

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: ان الاستثناء ينفع في النذور

والصدقة