الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

26 -

-

مسألة:

وعن رجل نذر أن يحج حافيا مزموما، ولم يكن له سعة ولا مقدرة

الى ذلك؟

قال: معى

أنه اذا نذر أن يحج حافيا فلم يستطع لم يكن عليه ما لا يستطيع، ويحج معى ناعلا أو راكبا وان كفر نذره فقد قيل ذلك، وقيل: لا كفارة عليه، لأنه لا نذر على المؤمن فيما لا يستطيع ولا فيما لا يملك ولا في معصية.

مسالة:

1

يوم

قال أبو سعيد: لا يكون الاعتكاف الا

، وأنه لا بصوم

صوم الفطر والنحر بمعنى الاتفاق، فان دخل في ذلك معتكفا بمعنى

الوسيلة لم يقع ذلك موقع الاعتكاف، وبطل وبطل اعتكافه، ولا يبين لى عليه

بدل ذلك، لأن ذلك باطل، وان جعل على نفسه نذرا أن يعتكفها كان ذلك معصية ولا وفاء عليه بذلك، ولا عليه ذلك عندى.

ويخرج عندى معنى الاختلاف في الكفارة عليه في النذور بذلك

وأما أيام التشريق فصومهن عند أصحابنا ليس بحرام، وينعقد فيهن كلهن الاعتكاف، ويلزمه ان نذر بهن.

قال أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: فى رجل نذر نذرا على

شيء فلم يدر كيف قال: اللهم، أو يارب؟