الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧

قال: شهر عندك قتل أهل النهروان، أم شهرت أمامته؟

قلت أنت: لم أكن حملت له قبل هذا ولاية؟

قال: أليس تقول رضي بحكومة الحكمين على أن يجعلوه أو يجعل معاوية فخلعه صاحبه وهو عبد الله بن قيس، وثبت عمرو بن العاص معاوية أليس هذا خدعة، وقد أمرهم بعد بالقتال فأبوا ذلك، وقالوا: أنت خلعت نفسك.

قال: أفليس عليهم أنم يستتيبوه فإن تاب وإلا كانت لهم الحجة عليه.

قلت أنت: لم يكن له أن يأمر بخلع نفسه، فمعنى لم يكن له أن يحكم بغير حكم كتاب الله، ولا يرضى بذلك، وإذا لم فعل ذلك كان محدثا وأن يصح منه الحدث كان محكوما عليه بما صح عليه حتى تعلم توبته والجماعة مأمونون على أنهم لم يحاربوه إلا بعد الحجة والاستتابة مما يلزمه منه التوبة.

*مسألة:

ومن غيره: وفيمن يمضغ التنبول والنور هل يبرأ منه أم لا؟

فأكل الحجارة لا يحل، والنورة من الأحجار، والله أعلم؟

قال المؤلف: فإن تاب وإلا برئ منه، والله أعلم رجع.