الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

-

-

قال: معي أنه ان كان نوى بقوله الحلال عليه حرام تحريم زوجته على نفسه كان مواليا، وان لم تكن له نية لزمته كفارة

يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين، وان لم يجد فصيام ثلاثة أيام

قلت له: فان قال: الحرام له حلال ان فعل كذا وكذا، ثم فعله

ما يلزمه؟

قال: معى أنه كفارة يمين مغلظة، ومعى أنه كفارة يمين مرسلة

* مسالة

;

وسألته عن رجل حلف لا يخالط فلانا فى طعام، فدعاهما غيرهما

الى طعام فأكلا منه جميعا، هل يحنث؟

قال: أقول: انه لم يخالطه معى

وقال أبو سعيد رحمه الله: فى امرأة حلفت أنها لا تأكل لبن شاة،

فأنتجت شطرا أنتجته هذه الشاة؟

أنه يعجبه أن يجوز لها ذلك، ولا تأكل الا نفحة.

* مسالة

وعمن حلف أنه يرفع على فلان فأخذ عليه مدرة؟

أنه ان لم يكن له نية فقد بر