الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧-
قلت له: فان حلف أن هذه النخلة لم تخرف وكان قد خرف منها
عذقان أو ثلاث، ولم تخرف كلها؟
قال: معى
أنه يحنث إلا أن يكون له نية فى شيء بعينه أنها خرفت
كلها يخرف منها شيء على ما يكون نيته.
* مسألة:
وسئل رجل أخذ له ثوب قيمته عشرة دراهم مع أهل المعرفة به، فأنكره مع الحاكم، وأراد أن يحلفه فقال قيمته تسعة دراهم، هل له ذاك في هذه اليمين أم لا يجوز له ذلك، الا أن يجد حد القيمة التي هي قيمة
عند أهل البصيرة؟
قال: معى
أنه يجوز له اذا قال قيمته عندي أو قيمته كذا وكذا،
وفى نيته أنه عندى ولو لم يظهر ذلك بلسانه
•
قلت له: أرأيت ان كانت قيمته معه أن لو أراد بيعه كثر من ذلك،
ولكنه قد جعل قيمته وقت اليمين أقل من ذلك، هل له ذلك؟
قال: معى
أنه اذا كان أراد بذلك الاحتياط لنفسه، وأنه أقل قيمته
عنده كان ذلك عندى احتياط منه بنية في الأقل
مسألة:
وعن رجل قال: الحلال عليه حرام ان فعل كذا وكذا، ثم فعل
وله امرأة، هل تحرم عليه امرأته؟
4/