الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

-

قال: اذا فات الفعل فقد حنث، فماذا عليه من الفعل على قول

من يقول انه لا يحنث، وما يلزمه على قول أنه يحنث

•

مسألة:

وفى رجل حلف لا يأكل من مال فلان شيئا فمر على سدرة له فيها

على

شركة بينه وبين الذي حلف لا يأكل من ماله فلقط منها نبقا فأكله، أن ذلك الذى أكله يحسبه من نصيبه ويعطيه مثله بكيل من تلك السدرة

أ عليه حنث أم لا؟

فقال من قال: عليه الحنث.

وقال من قال: حتى يتعدى نصيبه.

وقال محمد بن محبوب عما بلغه عن والده: أنه قال: لا الاستثناء في الصدقة، ولم نسمع أحدا من الفقهاء قال ذلك غيره، وأنا آخذ بقول من قال: ان الاستثناء نافع في الصدقة.

قال: وقد يوجد في بعض كتب المسلمين: أن الاستثناء في النذور، وأنا ممن يقول انه ينفع.

ينفع

ولو قال رجل: عليه حجة أو مائة بدنة نذرا، أو عليه صيام مائة يوم ان فعل كذا وكذا ان شاء الله اذ أوصله بالكلام ولم يقطع بينهما بسكوت، واما اذا قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم سكت، ثم قال ان شاء الله ثم فعل؟