الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١فانه يحنث وعليه الكفارة لأنه قطع بين اليمين والاستثناء
بسكوت، وسواء عندى كان سكوته قليلا أو كثيرا
مسالة
وعن رجل قال: عليه المشى إلى بيت الله الحرام ثلاثة عطش رجع الى عمان فشرب منها؟
كلما حجج
ويحج من
فانه يلزمه ما قال، وان لم يقدر على المشى اذا حنث فانه يجزيه أن يحج راكبا عن كل مشى حجتين أن يحج ر راكبا، ماله راكبا أحدا حتى يرجع الى الموضع، وان لم يحج وحجج من ماله رجلين راكبين لكل مشى أجزاه ذلك، وعليه بدنة لما لا يقدر عليه لقوله يرجع الى عمان يشرب منها كلما عطش
بدنة
قال: وكذلك من حلف في مثل هذا على شيء معدوم فعليه
*
مسألة:
وعن امرأة حلفت بصدقة مالها فى المساكين وحنث، ولها على زوجها صداق آجل، هل تخرج صدقة؟
قال: تخرجه اذا حل لها قبضه، فان ماتت قبل ذلك فلتوص به أن
يخرجها عنها
٣٧٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.