الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧يكن عليه أن يفى بهذا النذر ولا كفارة عليه للحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية» •
مسألة:
ومن نذر أن يهدى للبيعة فليهدى الى البيت، ولا يجيز للمسلم أن يهدى الى البيعة، والله أعلم واحكم.
٣٧٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.