الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

-

قال: بعض الناس يعتق رقبة.

مسألة:

فان قال: اللهم افعل لى كذا وكذا، وأنا لا أشترى بعيرا الا لهدى، فاشترى جملا وهو ينويه لذلك، فركبه وجمل عليه؟

فلا بأس، وان قال أفعل كذا لا أشترى شاة الا الضحية فاشترى شاة ونوى بها ذلك فله أكل لبنها ونتاجها

مسألة:

ذكر أن رجلا جاء الى ابن عباس فقال: اني نذرت للرحمن أن

أنحر نفسى؟

فقال له ابن عباس: فانحر نفسك، فلما تولى قال لجلسائه: ردوا الرجل فردوه اليه فقال: أكنت تنحر نفسك؟.

قال: نعم.

قال: فاذهب فانحر بدنة، فانصرف الرجل، فقال ابن عباس لمن معه: ردوا الرجل فطلبوه، فلم يجدوه فقال: لو وجدناه لأمرناه ان يفتدى بذبح عظيم يعني كبشا.

وهذا معنا أن الرجل نذر أن يهدى نفسه نحيرة، وأما أن نذر أن ينحر نفسه بغير هدى أو يعور عينه أو يقطع شيئا من جوارحه لم