الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩-
وقال من قال: ان الصبي يلزمه ما أكل بفمه
مسألة:
وقيل: لا بأس بأخذ الطير من السدر التى فى البيوت ولا فى أخذه في موارده ومبيته، ولعل في بعض القول أن يأخذ من موارده بعد
أن يرد
مسألة:
واذا ضجع الرجل الذبيحة وأجرى عليها الشفرة وأراد أن يذكر اسم الله عليها فقال: صلى الله على النبي محمد وعليه السلام، واعتمد
ذلك، هل تؤكل هذه الذبيحة؟
قال: معى أنه جائز وتؤكل.
مسالة:
ومن غيره: في الذبح بالمدية المغصوبة خلاف:
قيل: يحرم الذبيحة وقيل: لا تحرم …
مسألة:
جائز
واذا تواطأ اثنان أن يذبح هذا، ويذكر الآخر اسم الله أن ذلك
٣٨١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.