الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

-

وقال من قال: ان الصبي يلزمه ما أكل بفمه

مسألة:

وقيل: لا بأس بأخذ الطير من السدر التى فى البيوت ولا فى أخذه في موارده ومبيته، ولعل في بعض القول أن يأخذ من موارده بعد

أن يرد

مسألة:

واذا ضجع الرجل الذبيحة وأجرى عليها الشفرة وأراد أن يذكر اسم الله عليها فقال: صلى الله على النبي محمد وعليه السلام، واعتمد

ذلك، هل تؤكل هذه الذبيحة؟

قال: معى أنه جائز وتؤكل.

مسالة:

ومن غيره: في الذبح بالمدية المغصوبة خلاف:

قيل: يحرم الذبيحة وقيل: لا تحرم …

مسألة:

جائز

واذا تواطأ اثنان أن يذبح هذا، ويذكر الآخر اسم الله أن ذلك