الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠مسألة:
لك الجراد والحيتان من غير ذبح ولا ذكاة، وهما ذوا روح، وما الدليل ومن جوابات الشيخ أبى سعيد: وعن مناظر قال لك: من أين حل
على حلالهما من غير ذبح؟
المسمك
قال: معى
أنه قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحل لكم مينتان ودمان فأما المينتان السمك والجراد وأما الدمان فدم ودم اللحم، ولم يعد يصح فيها، وثبتت في السنة وكان اتفاق الناس على استباحتهما واستحلالهما بلا تناكر ولا اختلاف، من أعظم الحجج على من عقل، لأنه لا يختلف في ذلك بار ولا فاجر
مسألة:
والفرس والبغل فيهما اختلاف، وأما الفيل فقد حفظت فيه عن بعض الفقهاء أنه من الأنعام لقوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) وعندى أن لحمه مكروه.
وقيل: أوتى على خوان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكله وقال: ليس من طعامى» وأكله خالد بن الوليد فلم ينكر عليه، وروى عنه عليه السلام أنه قال: «لا أحرمه ولا أحله» فأنكر ذلك ابن عباس فقال: ما بعثه الله الا ليحل ويحرم وحرمه قوم.
وروى أن أمتين مسختا أخذت احداهما في البر فهى الضبان
وأخذت الأخرى في طريق البحر وهي الحدأة.