الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨١

قلت له: فالصرحة تكون من المسجد، أو من غير المسجد؟

قال: صرحة المسجد عندي أنها من المسجد

قلت له: فان كان حول المسجد موضع خراب وفيه دلائل بقايا عمارة تدل على أنه كان صرحا مديرا بالمسجد، هل لمن في يده مال المسجد أن يعمر هذا الخراب؟

قال: معي

أنه اذا كان من المسجد كانت عمارته من مال المسجد،

اذا رأى أصحاب المسجد القيام به أن ذلك أصلح للمسجد ولزوم عمارته، فخرب، فانه كلما ما خرب منه مما كان عمارا فعندي أنه يلزمه عمارته في جملة عمارة المسجد، ولو لم يصح أنه من المسجد، ولم تصح عمارته، فعمارة ما أدركت عمارته عندى أولى ما لم يصح أنه من عمارته منه، وما لم يصح أنه منه، وانما يراد به زيادة الا أن يكون فيه فضل عن ذلك كله، وكان ذلك أصلح، وجاز الذي يعمر كان عندى

ذلك جائزا.

قلت: فان كان فى مال المسجد فضل عن عمارته في الوقت، وكان حول هذا الخراب، وفيه أساس لا يشك فيه الا أنه كان صرحا لهذا المسجد، هل يجوز لمن في يده هذا المال أن يعمره على هذه الصفة

غير أن تقوم بينة عدل تشهد به أنه كان صرحا لهذا المسجد؟

قال: معى

عندي

من

أنه اذا لم يشك فيه الا أنه صرح لهذا المسجد جاز ذلك

(2

(م 6 - الجامع المفيد جـ 2)