الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

82

-

قلت له: فان كان كبس من المسجد مطروح فى هذه الصرحة الخارج الخراب أيجوز اخراجه أو يسوى فى الصرحة أو يدع بحاله؟

قال: معى

أنه ينظر ما هو أصلح للمسجد، فان كان تسوية التراب فى الصرح أصلح فعل ذلك، وان كان اخراجه أصلح فعل ذلك

قلت له: فهل يجوز أن يجعل على أبواب الصرح أو على أبواب

المسجد أبوابا تغلق لمنع الدواب عن دخوله من مال المسجد؟

قال: يعجبنى أنه اذا كان ذلك صلاحا للمسجد، جاز أن يجعل له ذلك من مال المسجد، وان كان انما هو صلاح للعمار في النظر، فذلك على العمار دون مال المسجد

قلت له: فعندك أن أبواب المسجد من صلاح المسجد أو من صلاح

العمار؟

قال: معي أنه ينظر في ذلك على معنى المشاهدة، وعلى أي وجه

خرج ذلك معك، وأنفذ فيه في الوقت الذي يراد به

**

مسألة:

وسئل عن

قطعة للمسجد، هل لمن يقوم بزراعتها أن يشترى لها

البذر والسماد، ينفق فى حلال زراعتها من غلتها؟