الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨-
98
-
في الجدار ما لم يكن قبلة لأحد، وان لم يكن قرب جدار ولم يكن موضع يدفن فيه بزق تحت قدمه اليسرى، ولم يبرح قدمه عليه
وقال أبو عبد الله: ترك القملة فى الثوب أحب الى من دفنها في المسجد تعمدا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخاعة في قبلة مسجد فعزل امامه، فعاد اليه وقد خلفته زوجة الامام بخلوق فرد الى امامته بفعل زوجته
ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته في المسجد، ولا أن يحدث فيه الجنابة وأما النوم فى المسجد فجائز، ويكره في وسطه وعلى ظهره.
قال قومنا: لا بأس بالنوم في زواياه، وقد كان عمر رضي الله عنه يلتف بعباءته ينام في زواية المسجد، وعلى ذلك صادفه المرزبان حين جيء به اليه مأسورا فقال المرزبان: هذا والله هو الملك، عدلت فأمنت
فنمت.
وروى عنه أنه قال: كنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس أنه قال: لا تتخذوا المساجد مرقدا، وروى أنه قال: ان كنت تنام فيه لنافلة فلا بأس، وأجاز بعضهم النوم للمسافر دون الحاضر.
وقال بعضهم: يجوز النوم لمنتظر الصلاة، وأباحوا الوضوء في المسجد، وذكر بعضهم أنه ان كان فى موضع من المسجد يبله ويتأذى