الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

100

-

باب

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وسألته عن اليهودي والنصرانى والمجوسى والصابيء اذا كانوا في

بلا المسلمين ما يؤمرون؟

قال: معى

أنهم يؤمرون أن لا يتزيوا بزى المسلمين ليعرفوا فيما

يجب لهم وعليهم من الأحكام الخارجة من أحكام المسلمين، فيؤمرون بشد الكسابيح وهى الزنانير في أوساطهم، وهي الخيط وغيره، وأن يغيروا لباسهم فتكون أرديتهم مغيرة بما يعرفون به عن زي المسلمين، وأن يقلبوا أشراك نعالهم عن زي ما يعرف به المسلمون، وأن لا يلوو أكوار عمائهم فى حلوقهم، لأن ذلك من زى المسلمين، وأن لا يطيلوا لئلا يتزيوا بزى المسلمين، ويقصروا من مقدم شعورهم، ويطيلوا مؤخرها ان أرادوا ذلك أن يطيلوا شعورهم

شعورهم

ولا يحلقوا رءوسهم كلها فينريوا بزى المسلمين، ولا يركبوا على السروج ويركبوا على الأكف أن أرادوا ذلك والا فلا يركبوا، وأن لا يحلوا الزنار من أوساطهم، ولا يمشون فى قارعة الطريق، ولكن يلجون في جوانبها، ولا يلبسون الأخفاف الا مقطوعة من الكعبين أو الى ما دون الكعبين.

ويعجبني أن لا يتريوا من الختم بما يتزيا به المسلمون، فيجعلونها في يسارهم، ولكن أن أرادوا ذلك فيجعلونها في أيمانهم.