الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

-

101

-

قلت له: فاذا لقيهم المسلمون لم يحييهم؟

قال: معى بما حياهم غيركم من المسلمين وهو التسليم مما لم يكن في اللفظ ولا يد، فهو جائز ان شاء الله، مثل كيف أصبحت وأمسيت، وكيف حالك وما أشبه ذلك

قلت: أيلزم المسلم يحييه على كل حال أم لا؟

قال: معى

أنه يلزمه الاختفاء به وأن يلقى بمثل ما يلقى به

المسلم، لكن مما يجب به الاختفاء لأن لكل خفا

*

مسألة:

وسئل عن تذييل القميص والسراويل، هل على من فعل ذلك

ما ثم؟

قال: معى

أنه ليس القميص والسراويل مثل الازار، لأنه يوجد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تذييل الازار، أنه قيل فى تشمير القميص هكذا حكى لنا، الا أن يريد صاحب القميص والسراويل فى تذييلهما الفخر والخيلاء، فمعى أن ذلك لا تجوز

ومعى

نيته ولا ارادته في ذلك

مسألة:

ومما يلزم الوالى اذا رفع على من يبيع في الأسواق خيانة من

غش شيء جيد بشيء رديء.