الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

1018

ففعل ذلك فاعل على الانكار منه لذلك، هل له ذلك، ولا شيء عليه في

ذلك؟

قال: معى أنه اذا وافق الحق في الاختلاف جاز له ذلك

مسألة:

وسئل: عن الدف يجوز كسره حيث ما كان ولو لم يكن يلعب به؟

قال: معى أن في ذلك اختلافا:

قال

من قال: يجوز ذلك

لم يجز

وقال من قال: انه لا يجوز ذلك، ولو كان يلعب به بالغ أو صبى

وقال من قال: ان كان يلعب به بالغ جاز، ان كان يلعب به صبى

قلت له: فالمتشبهون اذا عاودوا ولم ينتهوا يضربون ضربا مؤثرا

أم غير مؤثر 2

!

قال: يضربون ضربا ينتهى به على وجه التعزيز

قلت له: فان لم ينتهوا وضربوا ضربا يموت من مثله فمات بذلك الغرب، هل يلزم من ضربه ذلك الضرب شيء؟

:

قال: معى أنه اذا ضرب بما يستحق من الضرب فمات منه على