الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨1018
ففعل ذلك فاعل على الانكار منه لذلك، هل له ذلك، ولا شيء عليه في
ذلك؟
قال: معى أنه اذا وافق الحق في الاختلاف جاز له ذلك
مسألة:
وسئل: عن الدف يجوز كسره حيث ما كان ولو لم يكن يلعب به؟
قال: معى أن في ذلك اختلافا:
قال
من قال: يجوز ذلك
لم يجز
وقال من قال: انه لا يجوز ذلك، ولو كان يلعب به بالغ أو صبى
وقال من قال: ان كان يلعب به بالغ جاز، ان كان يلعب به صبى
قلت له: فالمتشبهون اذا عاودوا ولم ينتهوا يضربون ضربا مؤثرا
أم غير مؤثر 2
!
قال: يضربون ضربا ينتهى به على وجه التعزيز
قلت له: فان لم ينتهوا وضربوا ضربا يموت من مثله فمات بذلك الغرب، هل يلزم من ضربه ذلك الضرب شيء؟
:
قال: معى أنه اذا ضرب بما يستحق من الضرب فمات منه على
٤٣٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.