الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧--
قال: معنى
أنه اذا اجتمعوا على الشرايه الفاسد. مما هو حرام في الاصل أنه يهراق على حال، فان كانوا بحد من يخافوا منه من الاجتماع
ما يخاف من البالغين من الفساد والباطل، ومعانى ذلك
معني
فمعي
أنه قد قيل: ينكر عليهم ذلك، ويهددون ويحبسون على غير العقوبة التي تجب على البالغين فى مثل بيت أو مجلس الحاكم
لينتهوا عن ذلك
وان كانوا أطفالا لا يخشى منهم ذلك، أمروا بتركه وهددوا بالقول، ولم يبلغ بهم الى عقوبة.
قلت له: فالأوعية التي يجد فيها الشراب الحرام مثل جرار وغيرها
هل تكسر اذا أهريق منها النبيذ؟
قال: معى أنه اذا كان عليها الاجتماع الذي يوجب المنكر، فقد قيل: يهراق النبيذ ويعاقبون بالحبس، وما استحقوا من الضرب، وقيل: من عقوبتهم أن تكسر الآنية التى يتخذ فيها الشراب لئلا يرجعوا.
قلت له: فالقاصب اذا لم يكن عليه غناء، هل تكسر الفضة ويكون ذلك منكرا وينكر عليه، أو حتى يكون عليه عناء؟
قال: معى
أنه قد قيل: حتى يكون على القصبة غناء من البالغين
ثم حينئذ ينكر وتكسر، ومعى فى بعض القول أنه اذا. اخرج معنى القصبة
بها من البالغين منكر الى غير ذلك كان منكرا، ولم يكن غناء "
•
قلت له: فان كان قد جاء فيه الاختلاف على ما تقدم في المسألة