الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦قال: هكذا عندى أنه قيل: يقبل قوله الا فى التعزير والحدود ا فان ذلك لا يقبل الا بالبينة
وأما الحبس فانه يحبس بقوله، وله أن يأمر من يقيمه باقامة الحجة على المحدثين أن ينفذ ما صح معه من التعزير والحدود، ممن كان ذلك، ومعى أنه أن جعل له في نفس ذلك الشيء الذى يحتج فيه له فيه بينة، واحتج به فيه على الخصم أن يكون
بعينه، وسمع رضاه فى ذلك حجة على مثل التعزير، ولا يعجبني ذلك في الحدود
قلت له: وهل يجوز أن يكون العبد حاكما؟.
قال: معى
أنه قيل: لا
يجوز ذلك
قلت له: ولو كان برأى سيده؟
قال: هكذا عندى أنه قيل
قلت له: أرأيت ان حكم العبد بحكم، هل يثبت ما لم يين خطأه؟
قال: معي
أنه قد قيل ذلك فيما يوجد، وقد قال من قال: من الفقهاء، وأحسبه أبا المؤثر: يجوز انما ذلك اذا رضى به الخصمان حاكما
ثبت حكمه …
قلت له: فالمحدود، هل يكون حاكما اذا تاب؟
، قال: معى
أنه لا
يجوز أن يقيم الحدود من قد حمد اذا تاب،
وكذلك أحسب أنه قيل: انه لا يكون اماما محدود، فالحاكم مثله عندى