الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

-

127

-

فيما يشبه معنى القول فيه، ويعجبني أن يجوز المحدود شاهدا أو حاكما أو اماما اذا تاب لقول الله تعالى: (الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم).

قلت له: فاذا حضر الحاكم الموت، هل له أن يشهد على دفاتر

حكمه؟

قال: أن ليس عليه ذلك فى اللازم.

قلت له: فيستحب له ذلك؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فالمحبوسون الذين فى السجن على الحقوق وغيرها

ما يفعل فيهم

قال: عندى أنه يشهد على ذلك وتقف على أمرهم اللعدول الثقات

•

قلت: أليس له إطلاقهم اذا خاف الموت الا برأى خصومهم الذين قد ثبت لهم الحق؟

قال: هكذا عندي، وكذلك الذين وجب عليهم الحبس بالتهم حتى يستبرى حبسهم بالتهم على ما يستحقونه، ولا يطلقهم حتى يبلغوا ذلك ولو خاف، قال: هكذا عندى •

قلت له: فان خاف الذي يلى الأمر بعده سلطان أو غيره ممن