الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

141

-

قلت له: فهل للحاكم أن يحضرهم شيئا من البسيط ينامون عليها؟

قال: معى أن ليس عليه ذلك أن ليس عليه ذلك، فان تخلق هو وتفضل فذلك اليه، وكذلك ان تفضل باحضار الماء في أوقات الصلاة كان ذلك أفضل من غير أن يلزمه، وانما جعل الحبس عقوبة لمن يستحقه، فكيف يرفه فيه، ويوصل الى ارادته الا أن يتفضل به الحاكم، والناس لهم منازل، فان كان أحد قد استحق بزلة وهو من أهل الرفه فلعمري ان من حسن الأخلاق يقام له بما هو أهله الى أن يستبرئ حبسه بما قد وجب عليه، ويطلب في ذلك الثواب من الله

قلت له: فهل على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس، ويأمر من ينظر حالهم، فان كانوا يحتاجون الى الطعام أطلقهم عند من يأمنهم حتى يستر فدوا طعام ما يتقوتون به؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فاذا أوتى لهم بطعام من بعض أرحامهم على صاحب الحبس أن ينظر الطعام عسى أن يكون فيه حديدة أو شيء مما يخاف

منه؟

قال: هكذا عندى اذا خيف منهم، واتهموا فينبغي أن لا يهمل ذلك المصالح الإسلام.

قلت له: فيترك حامل الطعام أن يدخل بالطعام الى الحبس؟

قال: يعجبنى ذلك اذا لم يخف منه شيئا يتولد على أهل الاسلام ضرر من قبله، وقد كان المسلمون يجعلون في أسجانهم في باب السجن