الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

-

12 ..

رحمه الله

قال: هكذا عندى، وقد رأيت الامام سعيد بن عبد الله يأمر أحمد خالد بن قحطان أن يتولى بعض قرى الجوف، بن فامتنع عن ذلك فقال له: ان شئت فافعل ما آمرك به، وأما ان

أحمد

خالد بن شئت الحبس ولم يعذره من الحبس أو الولاة اذ رأى أصلح لذلك من غيره، ووقع عليه النظر في ذلك من الامام.

قلت له: فهل للحاكم أن يحبس في سجن ليس فيه طوى ولا ماء؟

: قال: هكذا عندى اذا أمن عليهم الضرر في أنفسهم، لأنه لا ضرر ولا اضرار في الاسلام.

قلت له: ما حد الحبس الذى يجوز له أن يحبس فيه، ويأمن فيه

بالضرر؟

قال: معى يكنهم من الحر والبرد.

قلت له: وليس على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس في أوقات

الصلاة، ويأمر باطلاقهم؟

قال: معى ليس عليه ذلك، وعليهم أن يطلبوا لأنفسهم، ويحتالها، فان وجدوا ماء ومن يأتيهم والا جاز لهم الصعيد

قلت له: فيلزم من طلبوا منه أن يأتيهم بالماء؟

قال: اذا لم يجدوا غيره، وخاف أن لم يأتيهم بالماء صلوا بغير وضوء فعليه ذلك من أموالهم، يستأجر لهم من يأتيهم ما لم يلحقه ضرر فى دينه، وما له، أو يخاف ذلك.