الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣-
143
-
على هذه الصفة، غير أن البناء حائل بين المنزلين، لا يرى هؤلاء هؤلاء، ولا هؤلاء هؤلاء على ما وصفت لك مما يخاف؟
قال: معي أنه اذا كان عندهم
حائل بين المنزلين لم يكن على الحاكم
غير ذلك، وانما عليه أن يفرق بين النساء والرجال حيث لا يثبت منه
مساكنة ولا خلط بمعنى السكن
قلت: فاذا مات هذا الحاكم، ثم جاء حاكم آخر ما يفعل في المحبوسين؟
قال: انه اذا كانوا ممن له التخير فيهم كان له اطلاقهم، الا أن تكون تهمة تثبت وصح معاينها فيها، أو أحد قد تعلق عليه حق لغيره، فيعجبني أن يشهد على ذلك، وليس عليه أكثر من ذلك اذا كان قد أثبت الحقوق في دفتره.
قلت: وهل عليه أن يوصى بهم عند موته؟
قال: معى
أنه
يستحب له ذلك من غير لزوم، ويشهد على ذلك
شهودا عدولا ان قدر، والا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها
مسألة:
وسألته عن السجان اذا كان معه فى الحبس رجل مقطور يفتح له
اذا حضرت الصلاة أم يصلى هو قبل؟
قال: معى
أنه
يبدأ بصلاة نفسه قبل •