الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤144
-
قلت له: فيصلى الفريضة ويفتح له ثم يتطوع بعد ذلك، أم يصلى الفريضة ويتطوع بما أراد، ثم يفتح له؟
قال: معى أنه الناظر فى ذلك ما لم يخف المساء وأسفارا على المحبوسين، ويراعى أمره فى ذلك ما استطاع من الاجتهاد والمناصحة
لله فيه
* مسألة:
وسألته عن السجان، هل له أن يطلق أحدا من السجن اذا جاء
الرسول بخاتم الحاكم؟
قال: معى
أنه
يجوز له ذلك فى الاطمئنانة، وأما في الحكم فلا يجوز
ذلك
قلت له: فاذا جاء الى السجان رجل تاجر فقال له: ان الحاكم قد أمر أن يوجه به لتحبسه، هل للسجان حبسه؟
قال: معى يجوز على معنى التصديق.
قلت له: فان سجنه على التصديق، وأعلم الحاكم فقال له انه لم يأمر الرسول بأحد الى الحبس، هل يلزم السجان بذلك؟
حبس
6
قال: معى أنه اذا سجن من يجب عليه الحبس لم يكن عليه وان كانت العادة قد جرت بين السجان والحاكم بأنه يرسل اليه ممن يستحق الحبس، لم يكن على السجان
بعلامة فحبس انسانا لا
حبس لأنه قد ثبت سبب