الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١--
- 181 -
قال: معى أنه انما يخرج فيها على النظر، لان الاصل فيها غير
محدود. •
قلت له: وهل عندك أنه قيل: ان حبس التهمة ثلاثة أيام؟
قال: لعله ان كان قيل ذلك، فانما ذلك على وجه النظر ليس على وجه الاجماع من القول.
قلت له: فان رضى خصمه أن يمدده فى الرأى في المدة الى الخصم
أم الى الحاكم على قدر ما يراه؟
قال: معى أن ذلك الى الخصم اذا رضى بذلك
مسألة:
وسئل: عن جماعة أتوا برجل الى الحاكم وهم جماعة من سائر الناس، فاخبروه أنه فعل شيئا من المنكر وهو ساكت، ما يلزم الحاكم ويجوز له أن يفعله فيه؟
قال: معى أنه اذا تظاهر معه خبره، وما يقع من تصديقه لهم ويثبت التهمة لهذا المرفوع عليه للحدث، أوجب الأخذ له عليه بالتهمة أو العقوبة، كان أن يأخذه بالتهمة ويعاقبه على معنى ذلك، وان لم يقع له ذلك ولحقتهم معنى التهمة فيه بوجه من الوجوه لم يكن له ذلك حتى يتبين أمره من غير ما تلحقه التهمة من المخبرين أو يشهد عن ذلك عليه
أو يصح.