الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

- 183

باپ

في التهم

ومن التهم أن يظهر الحريق في دار الرجل أو يصبح بابه مقاوعا أو دابته معقورة، أو يفقدها فتوجد أو شيء منها أو رأسها أو جلدها يصبح حرثه مجزوزا أو مقطوع الفسل، أو نخلته مقطوعة، أو كرمته أو شجره مقطوعا أحدا مقطوعا يتهم

قيل: هذا يحبس عليه أو بأخذ دابته أو ولده أو غلامه فيه أثر الضرب من دم وحمرة أو ورم أو مكسور العظم وأشباه هذا، أو دابته مكسورة

فهذا أشباهه من التهم

مسألة:

واذا اتهم الرجل زوجته، والمرأة زوجها بضرب لم تبن له علامة أثر وان اتهمها بسرق فى منزلها مما يتبين مما وصفت لك، ولم يكونا ممن لا تلحق فهما كغيرهما، وان لم يتبين شيء وادعيا شيئا مما في منزلهما لم يتبين مثل دراهم أو دنانير أو كسوة أو متاع، لم يؤخذا لبعضهما

بعض

وكذلك كل من هو في منزل واحد مثل الاخوة والأولاد اذا كانوا في منزل أحد، وكانوا في منازل شتى، ولم تتبين السرقة، ولم يؤخذ أحد الا ببيان، فان كان بيان كما وصفت أخذ بعضهم لبعض.