الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٤مسألة:
- 184
ومن التهم ما يلزمه فيه القسامة، فانها في القتل نفسه، وان وجد حيا و به جراحه، ثم مات من بعد فلا قسامة فيه، وليس في الجروح قسامة، وكذلك الموجود في داره قتيل لا قسامة فيه على أهل البلد، وليس في شيء من المال قسامة، ولا فى العبيد، ولا فى الدواب، وانما هي في أحرار المسلمين اذا وجد قتيلا لا يدرى من قتله، وفيه أثر فان وجد ميتا ولا أثر فيه فلا قسامة فيه، ولو وجد فيما يموت فيه الناس من طوى أو نهر بحر ميتا لم يكن فيه قسامة
ومما لم يلزم فيه قسامة ما يوجد في طريق أو هدم جدار، عليه أو طرح فى شيء من هذه الأشياء لم تلزم التهمة
وليه أنه
هدم
فادعي
10
ومن وجد مجروحا فى منزل قوم فقد رأى بعض أصحابنا أن ليس
على أهل المنزل أرش
مسالة:
ومن التهم أن تدعى المرأة على الرجل أنه غلبها على نفسها فوطئها، فان وجدت متعلقة به، أو وجد معها فى منزلها أو رؤى خارجا من منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها، عوقب وان لم يكن لذلك حلف.
سرب
مسالة:
ومنها أن يوجد الرجل قتيلا أو جريحا فيدعى هو على الذي جرحه
ثم يرجع يتهم غيره، فلا يقبل منه.