الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

-

197

-

تركه خوف الفساد الا ان يخاف منه أشد مما يرجو به من الفساد، وبطلان الأمر خرج على معنى النظر الأخذ به

قلت: ولم نعلم أن ذلك من السنة؟

قال: لا أعلم ذلك منصوصا الا ما يشبه من معنى الحكم بالقسامة بأنها لا تخرج الا على معنى أصل التهمة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك، أنه لزمه ولعله على الخصوص في الدماء، قال: ويشبه ثبوت التعزير ولزومه.

مسألة:

ولم يروا على التهمة عقوبة غير الحبس والقيد، وذلك أكثر ما عوقبوا به، ولا يجوز عندهم الضرب على متهم، وضرب الناس على التهمة حتى يقروا انما هو للجبابرة، وليس هو من حكم المسلمين

* مسألة:

اختلف فى حبس التهمة فقد قيل في حد حبس التهمة في القتل اثنتا عشرة سنة الى ثلاث سنين، وما بقى من التهم فهو الى ما يرى الحاكم وأقله على ما قيل ثلاثة أيام، وقيل: يوم وليلة.

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حبس على تهمة

يوما وليلة.

وروى جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم حبس على تهمة يوما وليلة، وروى أنه حبس على تهمة ساعة من نهار، والله أعلم