الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

-

196

-

فان لم يكن لسيده مال بيع هذا العبد فى نفقته ان كانت قد وجبت فيما تقدم على سيده، واحتاج هذا العبد الى النفقة للمستقبل ان كان محبوسا أو مطلقا، كان على الحاكم أن يبيعه اذا كان سيده غائبا حيث لا تناله الحجة بالنداء جمعة واحدة

وان كان السيد حاضرا واحتج عليه، فلم يأذن ببيعه ولا أنصف

فيما وجب عليه؟

فمعى أن الحاكم بالخيار ان شاء أخذ العبد بذاك وتحبسه عليه

حتى يفعله وان شاء باع العبد

مسألة:

قال محمد بن المسبح: ان محمد بن محبوب تكلم في كلامه على المنبر فقال: ان الامام لا يحكم الا بالبينة العادلة الا ما اصطح عليه المسلمون من حبس أهل التهم فى الفنون الموصوفين بها، الشاهر أمرهم

فيها، مثل السارق وقاطع الطرق، والجاهل المعروف بجهالته

وقال أبو سعيد رحمه الله: وهل للحاكم أن يحبس على التهم

اذا تظاهرت سبابها على من تلحقه التهمة؟

قال: وأصل ثبوت التهمة صلاح اصطلح عليه المسلمون نظرا منهم

للاسلام وأهله.

قلت: فهذا اتفاق لا يجوز مخالفته أو أرى؟

قال: لا يعجبنى تركه اذا وقع النظر به صلاحا للاسلام، وفى