الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

199

-

باب

الدعوى في الحقوق والاقرار بها

ووسئل: عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم عند الحاكم فسأل الحاكم الخصم فقال: هو صادق أيكون هذا منه اقرارا بما ادعى

عليه خصمه؟

قال: معى أن هذا لا يكون مقرا بهذا القول، ولا يحكم عليه بشيء لأنه يمكن المعنى في قوله: انه صادق في قوله هذا، ولا يعلم هو بصحة دعواه هذه عليه، فعلى هذا المعنى لا يكون تصديقه له اقرارا منه بما ادعى عليه.

مسألة:

وعن رجل ادعى على رجل دعوى يتهمه، ثم رجع فادعى عليه قطعا ما يسمع منه الحاكم دعواه الأولى أو الثانية؟

قال: معى

أنه اذا كان يدعى على خصم حاضر، ثم رجع فاتهمه

وثبت على معنى التهمة، وترك الدعوى وصل الى ما يجب له من

الدعوى

أم لا؟

قلت له: فهل على الحاكم أن يقول للمدعى قد أبطلت دعواك الأولى

قال: ليس يبين لي أن على الحاكم ذلك، وان فعل احتياطا للتذكرة

أو للخصم في قطع الحجة عنه كان ذلك اليه