الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩199
-
باب
الدعوى في الحقوق والاقرار بها
ووسئل: عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم عند الحاكم فسأل الحاكم الخصم فقال: هو صادق أيكون هذا منه اقرارا بما ادعى
عليه خصمه؟
قال: معى أن هذا لا يكون مقرا بهذا القول، ولا يحكم عليه بشيء لأنه يمكن المعنى في قوله: انه صادق في قوله هذا، ولا يعلم هو بصحة دعواه هذه عليه، فعلى هذا المعنى لا يكون تصديقه له اقرارا منه بما ادعى عليه.
مسألة:
وعن رجل ادعى على رجل دعوى يتهمه، ثم رجع فادعى عليه قطعا ما يسمع منه الحاكم دعواه الأولى أو الثانية؟
قال: معى
أنه اذا كان يدعى على خصم حاضر، ثم رجع فاتهمه
وثبت على معنى التهمة، وترك الدعوى وصل الى ما يجب له من
الدعوى
أم لا؟
قلت له: فهل على الحاكم أن يقول للمدعى قد أبطلت دعواك الأولى
قال: ليس يبين لي أن على الحاكم ذلك، وان فعل احتياطا للتذكرة
أو للخصم في قطع الحجة عنه كان ذلك اليه
٥١١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.