الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

200

مسألة:

*

في رجل كان عليه لرجل دراهم، فجاء اليه بدراهم فقال له: تراها هاهنا كذا وكذا درهما من حقك اقبضه، فقال الآخر: صره فى هذا الثوب، أوضعه في مأمن، فذهب عنه ليصره عنه كما أمره، فذهب صاحب الحق على أن يأخذ ما وضع له من حقه فلم يجد في الثوب شيئا، ولا في الموضع الذى أمره، وأقر هذا أنه أمر الآخر يصره أو يضعه حيث أمره، وادعى الآخر أنه قد فعل؟

أن

فمعي

أنه قد قيل ان على الذي عليه الحق البينة أنه قد وضعه حيث أمره هذا لأنه مضمون عليه فلا يزول عنه الضمان الا أن يقبض من صاحب الحق أو ما يشبه معنى القبض الذي يحكم عليه بقبضه

•

وما ان كان ذلك أمانة فقال له: ترى مالك فأمره أن يجله في مأمن فلم يجده صاحب المال كان القول قول الأخير مع يمينه، لأنه أمانة خلاف المضمون في هذا عندى •

قلت له: فان حلف بطلاق امرأته أنه قد وضعه حيث أمره صاحب الحق

فلم يصح بالبينة، هل تطلق امرأته بذلك؟

قاله: معى

أنه على قول من يجعل قوله اني وضعته استثناء كان القول قوله مع يمينه أن اتهمته امرأته، ولا يقع الخلاق في الحكم، وان كان كاذبا فعليه كذبه، وان كان صادقا فله.

و على قول من يجعل ذلك خبرا يقع الطلاق من حينه، ولا ينفعه ذلك،

وأكثر القول عندى أن ذلك يقع موقع الاستثناء

قلت له: أرأيت ان قال الذى عليه الحق لصاحب الحق: ترى حقك