الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

-

240

عليه ما بقى من ذلك السكن، لأن السكن لا غناية له عنه، وقد قيل: يباع ما فوق الأزرار من ماله فيما يلزمه من الحقوق

ذلك؟

قلت له: فالكتب والمصحف اذا كان ممن يتعلم، هل يترك له

قال: معى أنه يباع عليه كتب العلم والمصحف في دينه، وقيل:

لا يباع عليه.

قلت له: فما يعجبك من ذلك؟

قال: يعجبني ان كان أهلا لذلك فى النظر تركت له، وان كان لم

يكن أهلا لذلك بيعت عليه

قلت له: فما يخرج عندك فى صفته التي يكون بها أهلا لذك؟

قال: مي

أنه اذا كان من أهل دعوة المسلمين ما ونا على

دينه، وعلى أسرار المسلمين

•

قلت له: فما صفة الازار الذى يترك للمديون عندك؟

قال: معى أنه از ار مثله.

* مسالة:

واذا تولى من عليه الحق أمر الحاكم ببيع ما له وأعطى أهل