الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠-
240
عليه ما بقى من ذلك السكن، لأن السكن لا غناية له عنه، وقد قيل: يباع ما فوق الأزرار من ماله فيما يلزمه من الحقوق
ذلك؟
قلت له: فالكتب والمصحف اذا كان ممن يتعلم، هل يترك له
قال: معى أنه يباع عليه كتب العلم والمصحف في دينه، وقيل:
لا يباع عليه.
قلت له: فما يعجبك من ذلك؟
قال: يعجبني ان كان أهلا لذلك فى النظر تركت له، وان كان لم
يكن أهلا لذلك بيعت عليه
قلت له: فما يخرج عندك فى صفته التي يكون بها أهلا لذك؟
قال: مي
أنه اذا كان من أهل دعوة المسلمين ما ونا على
دينه، وعلى أسرار المسلمين
•
قلت له: فما صفة الازار الذى يترك للمديون عندك؟
قال: معى أنه از ار مثله.
* مسالة:
واذا تولى من عليه الحق أمر الحاكم ببيع ما له وأعطى أهل
٥٥٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.