الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

ت 239

-

باب

في الحكم على المديون وما يجب عليه

وعن رجل عليه لزوجته صداق، وفي يده دراهم بقدر الصداق أتعطى المرأة الصداق لعله الدراهم كلها أم يترك له من ذلك شيء؟

قال: معى

أنه قيل يترك له من ذلك بقدر ما يعنيه ويغنى عياله

يومه ذلك الذي يحكم عليه فيه بأداء الحق اللازم له، أو يكون في

ثمنه بمنزلة أن لو كان معه دراهم.

قلت: أرأيت أن لو كان عروضا أو حيوانا؟

قال: معى

أنه

قيل تباع غلة ماله الا ما وجب امساكه بعلة ثابتة

قلت له: وما يكون عندك يخرج له من الغلة التي يمسك بها

شيء من ذلك؟

قال: معى

أنه ما لا غناية له الا به، أو لمن يلزمه عوله فى الوقت

في نظر العدول في أمره.

قلت له: فان كان له منزل لا غير ذلك؟

قال: معى أنه يترك له بقدر سكنه وسكن من يلزمه اسكانه،

ويباع