الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢242
-
البلد، وبين أن يؤجلوه بقدر ما يبيع من ماله، وان كره الديان أن
يعترضوا من ماله أجله الحاكم بقدر
ما
يبيع
يع من ماله
وان كره الديان أخذ عليه الكفيل الملى بحقوق القوم الى الأجل، فالحق على الكفيل، لأنه يمكن أن يتلف ماله ويتواني في بيعه.
وأما الذى لا مال له أجل حتى يعمل ولا كفيل عليه، ولا نعلم فيه اختلافا، وقول: لا يحمل عليه كفيل اذا عرض ما له
وقول: اذا طولب فان أتى به وقدر عليه، والا فلا حبس عليه،
ولكن يحجر عليه ماله اذا طلب ذلك غرماؤه
واذا أجل الغريم في ماله فالأجل في بيع
بيع الأصول أربع
جمع، وفى العروض جمعة واحدة، فاذا انقضى الأجل ولم يحضر
حبس حتى يعطى القوم حقوقهم.
وقال سليمان بن عثمان: حتى يعطى الناس حقوقهم، وقيل: يحبس الى ثلاثة لعله ثلاثة أشهر، فان أعطى الناس حقوقهم والا باع
الحاكم ماله وأعطى الناس حقوقهم
وقيل: يحبسه شهرا فان أعطى والا باع.
وفى الضياء: قال محمد بن محبوب: اذا تمادى من في السجن
باع الحاكم ماله، وقضى عنه دينه، وأشهد للمشترى وشرط له الدرك
على رد المال.