الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

-

243

-

وأما داود بن على فقال: يضرب الفتى اذا لم يدفع الحق وهو قادر على دفعه الى أن يقضى غريمه، واحتج بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لى الموسر يحل عقوبته» •

وقال أبو عبد الله: رأيت مديونا بحضرموت حبس على الدين وهو يطلب أن يباع من ماله، ويقضى عنه الدين، والامام يحبسه حتى يكون هو الذي يبيع ويقضى دينه.

* مسالة:

ومن كان عليه دين وعرض ماله، ولم يكن عند صاحب الحق

به رهن ولا ثقة؟

فعن محمد بن محبوب: أنه ان لم ينفق ماله الا بالكسر أنه لا يحمل عليه بيعه بالكسر، وفرض عليه الحق في الثمار، والكسر أن ينحط من ماله الثلث، وقيل: الربع عن سعر يوم البيع

قال أبو سعيد: قيل هذا، وأحسب أنه قيل بأداء الحق، وليس الغريم مال حتى يؤدى الحق كالوارث فى مال الهالك، والأول انما هو اذا انكسر عن سعر يومه لا فى تكسر سعر الأموال على أثمانها التي

تعرف بها، والله أعلم.

مسالة:

في بيع مال من يزيد: فأما مسعدة فقال: وليس يباع مال الأحياء