الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦

فعل فعلته، أو خروج خرجته، أو حركة تحركها، كانت في قيام أو قعود أو مشي، في حاجة أو غير حاجة، أو ضيافة أو نظر أو سمع أو أكل أو شرب، أو جماع أم نوم أو أمر أو نهي أو تغافل عن اللازم أو استجاب أو غير ذلك من جميع ما أمر الله به عز وجل ورسوله في جميع العبادات، وسائر الطاعات، من فرض وسنة، وندب واستحباب، وأدب وغير ذلك، من جميع ما أمر الله تعالى به ورسوله في جميع العبادات، وسائر الطاعات، من فرض وسنة، وندب واستحباب وأدب.

وقد اعتقدت ونويت أنه ما كان منه فرضا فهو أداء للفرض وطاعة لله، وقربة وما كان سوى ذلك من سنة ونافلة، وغير ذلك مما ذكرته وشرطة، أم لم أكن أذكره في اعتقادي هذا هو قربة لله تعالى فيه يوجب عقابا، وما كان غير ذلك.

قال المؤلف: لعله أراد وما تركت أو صنعت مما فيه يوجب عقابا ومما فيه يوجب حسابا فأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى، وداخل في اعتقادي لهذه النية عند مباشرتي لكل ما ذكرته في هذه النية، و الاعتقاد لها أو كنت ناسيا أو ساهيا أو حال غفلة مني، أو اشتغال فقد اعتقدت النية على ما كان أو يكون مني في دار الدنيا إلى انقطاع عملي، أو انقضاء أجلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

*مسألة:

اعتقاد دينونة يذكر أنه بخط الشيخ عبد الله بن مراد: اللهم أن يكن الندم توبة فأنا أول النادمين، وأن يكن الترك إنابة فأنا أول المنيبين، وأن يكن الاستغفار خطأ المستغفرين.

اللهم أني عبدك المسيء الظالم العواد بالخطايا والذنوب، وأنت