الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

قال: وان كان الزوج قال: انها ليست ببالغ فلا يحلفها ولا يكلفها ما هو موضوع عنها، حتى يكون فى حد من يقبل قوله في الاقرار بالبلوغ •

* مسألة:

وعن محمد بن الحسن: فيمن تزوج رجلا بابنة عم له، وأقر اذ ملكها أنها بالغ، أو لم يقر، ثم ماتت الجارية، وجاء المالك يطلب الميراث، فاحتج ابن عمها أنها ماتت وهي صبية لم تبلغ، ولم يعلم أنها بلغت؟

قلت: على من البينة؟

وأما اذا أقر الوارث أنها قد بلغت امرأته وحاضت قبل موتها، فليس بعد الاقرار انكار، وللزوج الميراث، فاذا لم يكن الوارث قد أقر قبل موتها ببلوغها وقال الوارث: انها ماتت وهى صغيرة، وقال الزوج: بل ماتت هي امرأة.

فاذا

صح النكاح الرضا منها بشاهدى عدل فقد ثبت العقد، وعلى

من يريد فسخه بما يحتج به من صغرها البينة، والله أعلم